للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطريقة رابعة لأبي إسحاق المروزي: حمل الجوابين على اختلاف حالين، وسوى بينهما (فحيث) (١) قال في الأب: لا يكون قذفًا، (قال) (٢) إذا قاله عند ولادته، ومثله في الأجنبي وما قاله في الأجنبي، وهو بعد استقرار نسبه، ومثله في الأب.

فإن قال (لعربي) (٣): يا نبطي، فأراد به نفي نسبه عن العرب، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه ليس بقذف (٤).

والثاني: أنه يجب به الحد (٥).

فإن قال لامرأة استكرهت على الزنى، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يعزر (٦).


(١) (فحيث): في أ، ب وفي جـ حيث.
(٢) (قال): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٣) (لعربي): في ب وفي أ، جـ العربي.
(٤) لأن اللَّه تعالى علق الحد على الزنا فقال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} سورة النور/ ٤ وشهادة الأربعة يحتاج إليها في إثبات الزنا.
(٥) لما روى الأشعث بن قيس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا أوتي برجل يقول: إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته/ البداية والنهاية ٥: ٧٢ - ٧٣.
وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أنه قال: لا حد إلا في اثنتين، قذف محصنة، ونفي رجل من أبيه/ المهذب ٢: ٢٧٥.
(٦) لأنه يلحقها بذلك عار عند الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>