للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد قال الشافعي: لم يكن قذفًا من غير نية (١).

(وإذا) (٢) أقر بنسب ولد، فقال له رجل: لست بابن فلان، فهو قذف.

فمن أصحابنا من جعل المسألتين على قولين:

أحدهما: أنه قذف (فيها) (٣).

والثاني: أنه ليس بقذف صريح (فيها) (٤)، فعلى هذا: ما حكمه؟ فيه وجهان:

(أحدهما) (٥): أن يكون قذفًا في الظاهر دون الباطن اعتبارًا بالأغلب.

والثاني: أنه كناية، ينوي فيه، ولا يحد.

ومنهم من قال: لا يكون قذفًا إلا (ببينة) (٦) في المسألتين.

وفيه طريقة ثالثة: ذكرها أبو علي بن أبي هريرة، (وحمل) (٧) النصين على ظاهرهما، وفرق بينهما.


(١) لجواز أن يكون معناه ليس مني خلقًا أو خلقًا، أو من زوج غيري، أو من وطء شبهة أو مستعار.
(٢) (وإذا): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٣) لأن الظاهر منه النفي والقذف.
(٤) (فيهما): في ب، جـ وفي أفيها.
(٥) (أحدهما): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٦) (ببينة): في ب، جـ وفي أبنية.
(٧) (وحمل): في أ، ب وفي جـ حمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>