للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: لا يصلى على الصبي الذي لم يبلغ.

وحكي عن بعض الناس أنه قال: إن كان قد صلى، صليّ عليه.

وإن لم يكن قد استهل صارخًا، فإن كان قد اختلج، (أو) (١) تحرك، صلى عليه.

وقال مالك: لا يصلى (عليه) (٢)، إلَّا أن يطول ذلك، فيتحقق حياته.

وإن لم تظهر عليه علامة الحياة، فإن لم يكن له أربعة أشهر، لف في خرقة ودفن، فإن كان قد بلغ أربعة أشهر، ففيه قولان:

أصحهما: أنه لا يصلى عليه، فعلى هذا في غسله قولان.

وإن اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار ولم يتميزوا صلّي (عليهم) (٣) بالنية، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: إن كانت الغلبة للمسلمين، صلي عليهم.


= غسل، وصلى عليه، وورث، وورث"" ولأنه قد ثبت له حكم الدنيا في الإِسلام والميراث، والدية، فغسل وصلى عليه كغيره، وهذا من رواية جابر لا من رواية ابن عباس، رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والحاكم، والبيهقي، أنظر "الترمذي" ٣/ ٣٤١.
(١) (أو): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٢) (عليه): ساقطة من جـ.
(٣) (عليهم): في جـ، وفي أ، ب: عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>