للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وفي الثاني) (١): ينتقل حقه إلى القيمة في تركته (٢). وإن ابتلع جوهرة لنفسه، ثم مات، شق جوفه في أحد الوجهين.

فإن وجد بعض الميت، غسل وصلي عليه، وبه قال أحمد (٣).

وقال أبو حنيفة ومالك: إن وجد أكثره صلي عليه.

وحكي عن عبد العزيز (بن) (٤) الماجشون (٥): أنه يصلي عليه، ينوى الصلاة على الميت.

ويغسل السقط إذا استهل (٦).


(١) (وفي الثاني): ب، جـ وفي أ: وفي الثانية.
(٢) لحديث عائشة رضي اللَّه عنها: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كسر عظم الميت ككسره حيًا". رواه أبو داود بإسناد صحيح إلا رجلًا واحدًا وهو سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، فضعفه أحمد بن حنبل، ووثقه الأكثرون، وروى له مسلم في صحيحه وهو كاف في الاحتجاج به، ولم يضعفه أبو داود مع قاعدته التي قدمنا بيانها "سنن أبي داود" ٢/ ١٩٠، "المجموع" ٥/ ٢٦٧.
(٣) لأن عمر رضي اللَّه عنه: صلى على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس، وصلت الصحابة رضي اللَّه عنهم على يد عبد الرحمن بن عتاب ابن أسيد ألقاها طائر بمكة من وقعة الجمل وكان الطائر نسرًا، وكانت وقعة الجمل في جمادي سنة ست وثلاثين، أنظر "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٢١٠.
(٤) (بن): زائدة في أ.
(٥) عبد العزيز بن الماجشون: هو أبو عبد اللَّه عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون من فقهاء الطبقة الثالثة من فقهاء التابعين في المدينة، مات ببغداد سنة ستين ومائة، ودفن في مقابر قريش، أنظر "طبقات الفقهاء" للشيرازي: ٦٧.
(٦) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا استهل السقط، =

<<  <  ج: ص:  >  >>