للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن دفن) (١) من غير تكفين، نبش في أحد الوجهين وكفن (٢).

فإن ماتت امرأة، وفي جوفها جنين حي، شق جوفها، وأخرج (٣).

ومن أصحابنا من قال: إذا قال القوابل، إنه لمدة يعيش في مثلها أخرج وإلّا ترك.

(وقال أحمد: يسطلمه القوابل، فإن خرج وإلَّا ترك) (٤) حتى يموت ثم يدفن.

فإن ماتت امرأة ذمية وفي جوفها جنين مسلم (دفنت) (٥) بين مقابر المسلمين، والكفار.

وقيل: يجعل ظهرها إلى القبلة.

فإن ابتلع جوهرة لغيره، ومات، شق جوفه في أصح الوجهين (٦).


(١) (وإن دفن): في ب، جـ، وفي أ: قال دفن.
(٢) والصحيح: لا ينبش، وهو الوجه الثاني، لأن المقصود ستره، وقد حصل، لأن في نبشه هتكًا لحرمته واللَّه أعلم.
(٣) لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت، فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت، وقيل: بل يعرض على القوابل (الأطباء الآن) فإن قلن: هذا الولد إذا أخرج يرجى حياته وهو أن يكون له ستة أشهر فصاعدًا شق جوفها وأخرج، وإن قلن: لا يرجى بأن يكون له دون ستة أشهر، لم يشق، لأنه لا معنى لانتهاك حرمتها فيما لا فائدة فيه، "المجموع" ٥/ ٢٦٨.
(٤) (وقال أحمد. . . ترك): ساقطة من أ - وموجودة في ب، جـ.
(٥) (دفنت): في أ، ب وفي جـ دفن.
(٦) إذا طلبها، صاحبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>