للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يغسل، ولكن يصلى عليه، وروي ذلك عن أحمد (أيضًا) (١).

وحكي عن الحسن البصري؛ أنه يغسل ويصلى عليه.

ولا فرق بين الكبير والصغير في حكم الشهادة.

وقال أبو حنيفة: لا يثبث حكم الشهادة لغير البالغ.

وإن جرح في (المعركة) (٢) ومات بعد تقضي الحرب، غسل وصلي عليه، وبه قال أحمد.

ومن أصحابنا من حكى: أنه إن مات بعد تقضي الحرب بزمان يسير، ثبت له حكم الشهادة، وإن مات بعده بزمان كثير، غسل وصلي عليه.

ومن أصحابنا: من حكى في ذلك قولين.

وقال مالك: إن أكل، أو شرب، أو بقى يومين أو ثلاثة، غسل وصلي عليه.

وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا خرج عن صفة القتلى، وصار إلى حال الدنيا، بأن أكل، أو شرب، أو أوصى، خرج عن حكم الشهادة، وما سوى ذلك، لا يخرج به عن صفة القتلى.

ومن مات من السبي قبل التلفظ بالشهادتين، فإنهم (عندنا) (٣) يغسلون، ويصلى عليهم، لأنهم يتبعون السّابي.


(١) (أيضًا): في جـ.
(٢) (المعركة): في أ، ب، وفي جـ: المعترك.
(٣) (عندنا): في ب، جـ، وفي أ: عندما.

<<  <  ج: ص:  >  >>