للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: لا يغسلون ولا يصلى عليهم.

ومن قتل في الحرب وهو جنب، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول (أبي) (١) العباس بن سريج (وقول) (٢) أبي علي ابن أبي هريرة، أنه يغسل ولا يصلى عليه، وبه قال أحمد (٣).

وقال أبو حنيفة: يغسل ويصلى عليه (٤).

والثاني: (أنه) (٥) لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو قول أكثر أصحابنا، وقول مالك (٦).

فإن أسر المشركون مسلمًا، وقتلوه صبرًا، ففي غسله والصلاة عليه، وجهان:

أحدهما: أنه يغسل ويصلى عليه.

والثاني: (أنه) (٧) لا يغسل ولا يصلى عليه.

فإن تجلت الحرب عن قتيل من المسلمين، حكم له بالشهادة، كان به أثر أو لم يكن.


(١) (أبي): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٢) (وقول): في جـ.
(٣) بسبب شهادة الجنابة.
(٤) وحجته: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على قتلى أحد، وصلى على حمزة صلوات.
(٥) (أنه): ساقطة من جـ.
(٦) لأنها طهارة حدث فلم يجز كغسل الموت.
(٧) (أنه): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>