للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وقال) (١) أبو حنيفة: (إن خرج من عينيه أو) أذنه دم، أو تكلم، لم يغسل) (٢).

وإن خرج من أنفه، أو ذكره، أو دبره، غسل، وإن لم يكن به أثر، غسل.

وينزع عنه ما لم يكن من عامة لباس الناس، من حديد، وجلود، ومحشو، وفرو، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال مالك: لا ينزع ذلك عنه.

ثم الولي بالخيار، إن شاء كفنه فيما بقي من ثيابه، وإن شاء كفنه في غيرها، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا ينزع عنه بقية ثيابه.

وإن قتل رجل من أهل البغي، رجلًا من أهل العدل، في حال الحرب، غسل وصلي عليه في أشهر القولين، وبه قال مالك.

(وعن) (٣) أحمد: روايتان.

وقال (أبو حنيفة) (٤): لا يغسل.

وإن قتل قطاع الطريق رجلًا من أهل (القافلة) (٥)، ففي غسله، والصلاة عليه وجهان، بناء على القولين.


(١) (وقال): الواو ساقطة من أ.
(٢) (أذنه. . . يغسل): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٣) (وعن): في ب، جـ، والواو زائدة في أ.
(٤) (أبو حنيفة): في ب، جـ، وفي أ: أحمد.
(٥) (القافلة): في "المهذب" ١/ ١٤٢، وفي أغير واضحة, وفي ب: الرفقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>