للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قتل رجل من أهل البغي في حال الحرب، غسل وصلّي عليه.

وقال أبو حنيفة: لا يغسلوا، ولا يصلى عليهم، عقوبة لهم.

ومن قتل ظالمًا في غير حرب، فإنه يغسل ويصلى عليه قولًا واحدًا، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: إن قتل بحديدة، لم يغسل، وإن قتل بمثقل غسل.

ومن قتل في رجم، أو قصاص، غسل وصلي عليه.

وقال الزهري: المرجوم لا يصلى عليه.

وقال مالك: لا يصلى عليه الإِمام، ويصلي غيره.

ويروى عن عمر بن عبد العزيز: أنه كره الصلاة على من قتل نفسه.

وقال الأوزاعي: لا يصلى عليه.

وعن قتادة: أنه قال: لا يصلى على ولد الزنا.

وعن الحسن: لا يصلى على النفساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>