للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف: يشهد على شهادته، وهذا (شبيه) (١) بما ذكرناه من الشرائط.

فأما إذا سمع رجلًا يقول لفلان: عليّ ألف درهم، هل يجوز أن يشهد عليه (بها) (٢) يومًا؟ فيه وجهان:

(أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجوز أن يشهد عليه حتى (يسترعيه) (٣) ذلك) (٤)

والمنصوص عليه للشافعي: أنه يجوز أن يشهد عليه، وهو الأصح (٥).


= فلا بد من التحميل، والتوكيل على ما مر، ولا بد أن يشهد كما يشهد عند القاضي لينقله إلى مجلس القضاء/ الهداية ٣: ٩٥.
(١) (شبيه): في أ، ب وفي جـ أشبه.
(٢) (بها): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٣) (يسترعيه): في أوفي جـ يستدعيه.
(٤) (أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجوز أن يشهد عليه حتى يسترعيه ذلك): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) والفرق بينه وبين التحمل: أن المقر يوجب الحق على نفسه، فجاز من غير استرعاء والشاهد يوجب الحق على غيره، فاعتبر فيه الاسترعاء، ولأن الشهادة آكد، لأنه يعتبر فيها العدالة، ولا يعتبر ذلك في الإقرار./ المهذب ٢: ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>