للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر ابن القاص وجهًا رابعًا وهو: أن يسمع رجلًا يشهد شاهدًا آخر على شهادته (فيجوز) (١) له أن يشهد على شهادته، وهو صحيح أيضًا.

وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: لا بد في (الاسترعاء) (٢) أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع، أشهد على شهادتي، (وعن شهادتي) (٣)، ليكون اذنا له في التحمل (والأداء) (٤) والأول أصح. وهذا نظير اختلاف أصحابنا في المزكي، هل يحتاج أن يقول: عدل (علي) (٥) ولي؟

وقال أبو حنيفة، وأصحابه: لا يجوز أن يشهد على شهادته إلا أن (يسترعيه) (٦).

فأما إذا قال (له) (٧): أشهد أني أشهد على فلان بكذا؟

فقال أبو حنيفة: لا يشهد على شهادته حتى يقول: أشهد على شهادتي، أني أشهد (٨).


(١) (فيجوز): في أ، جـ وفي ب يجوز.
(٢) (الاسترعاء): في ب وساقطة من أوفي جـ الاستدعاء.
(٣) (وعن شهادتي): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٤) (والأداء): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (عليّ): في ب وفي أ، جـ على.
(٦) (يسترعيه): في أ، وفي ب، جـ يستدعيه.
(٧) (له): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٨) أن فلان بن فلان أقر عندي بكذا، وأشهدني على نفسه، لأن الفرع كالنائب عنه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>