للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يسمياهما.

ولا يصح تحمل الشهادة على الشهادة إلا من ثلاثة أوجه.

أحدها: (أن) (١) يسمع رجلًا يقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا، مضافًا إلى سبب يوجب المال من ثمن مبيع، أو مهر (٢).

والثاني: أن يسمعه يشهد عند الحاكم على رجل بحق (٣).

والثالث: أن (يسترعيه) (٤) رجل (بأن يقول) (٥) فيقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا، فاشهد على شهادتي بذلك (٦).

فأما إذا قال رجل في دكانه، أو طريقه: أشهد أن لفلان على فلان (كذا) (٧)، ولم يقل: فاشهد على شهادتي، لم يجز أن يشهد عليه (٨).


(١) (أن): في جـ وفي أ، ب أنه.
(٢) لأنه لا يحتمل مع ذكر السبب إلا الوجوب.
(٣) لأنه لا يشهد عند الحاكم إلا بما يلزم الحكم به.
(٤) (يسترعيه): في أ، وفي ب يشهد عليه، وفي جـ يستدعيه/ ومعنى يسترعيه الاسترعاء في الشهادات مأخوذ من قولهم: أرعيته/ سمعي: أي أصغيت إليه. ومنه قوله: راعنا، قال الاخفش. معناه أرعنا سمعك/ النظم المستعذب ٢: ٣٣٩.
(٥) (بأن يقول): في جـ وفي أ، ب فيقول.
(٦) لأنه لا يسترعيه إلا على واجب، لأن الاسترعاء وثيقة، والوثيقة لا تكون إلا على واجب/ المهذب ٢: ٣٣٩.
(٧) (كذا): في أ، جـ وفي ب كذا وكذا.
(٨) لأنه يحتمل أنه أراد أن له عليه ألفًا من وعد وعده بها، فلم يجز تحمل الشهادة عليه مع الاحتمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>