للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كل) (١) واحد من الأربعة، وإن قلنا: في غير الزنا فيما يثبت بشاهدين، أنه لا يقبل إلا أربعة، ففي الزنا، قولان:

أحدهما: أنه يحتاج إلى (ثمانية) (٢).

والثاني: أنه يحتاج إلى ستة عشر (٣).

ولا تقبل الشهادة على الشهادة، حتى يسمي شاهدا الفرع، شاهدي الأصل (٤)، فإن سمياهما، وعدلاهما، حكم بشهادتهما (٥)، وإن سمياهما ولم يعدلاهما، قبل الحاكم شهادتهما، وسأل عن عدالة شاهدي الأصل.

وقال الثوري، وأبو يوسف: إن لم يعدلا شاهدي الأصل، لم يسمع الحاكم شهادتهما.

فأما إذا قالا: شهدنا على شهادة عدلين، ولم يسمياهما، لم يحكم بشهادتهما (٦).

وقال ابن جرير الطبري: إذا قالا: حرين، ذكرين، عدلين، جاز


(١) (كل): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (ثمانية): في ب، جـ وفي أيمينه/ ليثبت بشهادة كل شاهدين شهادة واحدة.
(٣) لأن ما يثبت بشاهدين لا يثبت كل شاهد إلا بما يثبت به أصل الحق، وأصل الحق لا يثبت إلا بأربعة، فلا تثبت شهادة كل واحد منهم إلا بأربعة، فيصير الجميع ستة عشر/ المهذب ٢: ٣٣٨.
(٤) بما يعرف به، لأن عدالته شرط، فإذا لم تعرف، لم تعلم عدالته.
(٥) لأنهم غير متهمين في تعديلهم.
(٦) لأنه يجوز أن يكونوا عدولا عندهم، غير عدول عند الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>