للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القولين شهادة رجلين (على كل واحدة منهن) (١) (في اثبات) (٢) شهادتهن (كلهن) (٣) (٤).

وفي القول الثاني: يحتاج إلى (ثمانية) (٥).

وإن كان شهود الأصل أربعة من الرجال، وهو في الزنا، وقلنا: تقبل الشهادة على الشهادة في حدود اللَّه.

فإن قلنا: يكفي شاهدان في الشهادة على الشهادة في غير الزنا، ففي الزنا قولان.

أحدهما: أنه يكفي شاهدان في (اثبات) (٦) (شهادة) (٧) الأربعة.

والثاني: أنه يحتاج إلى أربعة (٨) في اثبات (شهادة) (٩)


(١) (على كل واحدة منهن): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٢) (في اثبات): في ب وفي أ، جـ واثبات.
(٣) (كلهن): في ب وفي أكاهن.
(٤) (في اثبات شهادتهن كلهن): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (ثمانية): في ب والمهذب وفي أ، جـ يمينه/ يشهد كل اثنين على شهادة واحدة منهن.
(٦) (اثبات): في أ، ب وفي جـ ثبوت.
(٧) (شهادة): في ب، جـ وساقطة من أ/ كما يكفي شاهدان في اثبات شهادة اثنين.
(٨) لأن فيما يثبت باثنين تحتاج شهادة كل واحد منهما إلى العدد الذي يثبت به أصل الحق وهو اثنان، وأصل الحق ههنا لا يثبت إلا بأربعة، فلم تثبت شهادتهم إلا بأربعة/ المهذب ٢: ٣٣٨.
(٩) (شهادة): في ب وفي أ، جـ شهادة الأربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>