للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما إذا شهد اثنان على شهادة أحدهما (١)، ثم شهدا على شهادة الآخر، (ففيه) (٢) قولان:

أحدهما: أن شهادتهما تثبت بذلك. وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (٣).

والثاني: (أنه) (٤) لا يثبت، وهو اختيار المزني.

وإن كان شهود الأصل رجلًا، وامرأتين، كفى في أحد القولين في اثبات شهادتهم. شاهدان (٥)، واحتج في الآخر إلى (ستة) (٦) على كل واحد منهم اثنان.

(فإن) (٧) كان شهود الأصل أربع نسوة (٨)، (قبل) (٩) في أحد


(١) وإن كان شهود الأصل اثنين، فشهد على أحدهما شاهدان، وعلى الآخر شاهدان جاز، لأنه يثبت قول كل واحد منهما بشاهدين/ المهذب ٢: ٣٣٨.
(٢) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.
(٣) لأنه اثبات قول اثنين، فجاز بشاهدين كالشهادة على اقرار نفسين.
(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنهما قاما في التحمل مقام شاهد واحد في حق واحد، فإذا شهدا فيه على الشاهد الآخر، صار كالشاهد إذا شهد بالحق مرتين/ المهذب ٢: ٣٣٨.
(٥) على شهادة كل واحد منهم.
(٦) (ستة): في أ، جـ وفي ب نبتة.
(٧) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٨) وهو في الولادة، والرضاع، قبل في أحد القولين شهادة رجلين على كل واحدة منهن.
(٩) (قبل): في جـ وفي أ، ب كفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>