للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: (وعندي) (١)، أنه ينبغي أن (تعتبر مسافة القصر) (٢).

فإن كانت (مسيرة) (٣)، أقل من ستة عشر فرسخًا، لم يكن للحاكم سماع (شهادة) (٤) شهود الفرع، وهذا مذهب أبي حنيفة.

ولا تصح الشهادة على الشهادة (من) (٥) النساء.

وقال أبو حنيفة: ما لشهادة النساء فيه مدخل، تقبل شهادتهن على الشهادة (فيه) (٦) ولا بد من العدد في الشهادة على الشهادة (٧)، فإن شهد على أحد الشاهدين شاهد وشهد على شهادة الآخر، شاهد آخر، لم تثبت الشهادة بذلك، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (٨).

وقال الحسن البصري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري، وعثمان البتي، والحسن، وأحمد، وإسحاق. تثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادتهما.


(١) (وعندي): في أ، ب وفي جـ عندي.
(٢) (تعتبر مسافة القصر): في ب وفي أتعتبر مسافة السفر، وفي جـ يعتبر مسافة السفر.
(٣) (مسيرة): في أ، ب وفي جـ مسافة.
(٤) (شهادة): في أ، ب وساقطة من جـ/ أنظر روضة الطالبين للنووي رحمه اللَّه ١١: ٢٩٥.
(٥) (من): في ب، جـ وفي أفي.
(٦) (فيه): في أ، ب وفي جـ به.
(٧) لأنه شهادة، فاعتبر فيها العدد كسائر الشهادات.
(٨) لأنه إثبات قول بشهادة واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>