للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في وجوب الاشهاد على الشهادة.

فقال بعض فقهاء أهل العراق: يجب.

ومذهب الشافعي رحمه اللَّه: أنه لا يجب على الشاهد أن يشهد على شهادته.

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: أول المذهبين عندي، أن يعتبر بالحق المشهود به.

فإن كان مما ينقل إلى الأعقاب (كالوقوف) (١) المؤبدة، لزمه الاشهاد على شهادته (فأما الحقوق) (٢) المعجلة، فلا يلزم منها.

قال الشيخ الإمام أيده اللَّه وعندي: أنه لو بنى هذا على وجوب الاسجال على الحاكم فيما حكم، وكتبه المحضر، كان أشبه وأما الغيبة، فقد اختلف أصحابنا في مسافتها.

فقال الشيخ أبو حامد: إن الاعتبار بالمشقة.

(فإذا) (٣) كان يلحقه مشقة في مجيشه إلى مجلس الحاكم، (جاز) (٤) سماع شهادة شهود الفرع، وذلك قريب مما ذكره أبو يوسف (فإنه) (٥) قال: إذا كان يمكنه أن يقيم الشهادة، ثم يعود، فيبيت في بيته، لزمه.


(١) (كالوقوف): في ب، جـ وفي أفي الوقوف.
(٢) (فأما الحقوق): في أ، ب وفي جـ فأما في الحقوق.
(٣) (فإذا): في ب، جـ وفي أوإذا.
(٤) (جاز): في ب، جـ وفي أكان.
(٥) (فإنه): في أ، جـ وفي ب وإنه/ أنظر الهداية ٣: ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>