والثاني: أنه يجوز لأنه حق يثبت بالشهادة، فجاز أن يثبت بالشهادة على الشهادة كحقوق الآدميين/ المهذب ٢: ٣٣٨، والهداية ٣: ٩٥. (٢) (إلا عند تعذر حضور شهود): في ب، جـ وساقطة من أ. (٣) لأن شهادة الأصل أقوى، لأنها تثبت نفس إلحق، والشهادة على الشهادة لا تثبت نفس الحق، فلم تقبل مع القدرة على شهود الأصل، والغيبة التي يجوز بها الحكم بالشهادة على الشهادة، أن يكون شاهد الأصل، من موضع الحكم على مسافة إذا حضر، لم يقدر أن يرجع بالليل إلى منزله، فإنه تلحقه المشقة في ذلك، وأما إذا كان في موضع إذا حضر، أمكنه أن يرجع إلى بيته بالليل، لم يجز الحكم بشهادة شهود الفرع، لأنه يقدر على شهادة شهود الأصل من غير مشقة/ المهذب ٢: ٣٣٨. (٤) لأنهما إذا كانا حيين، رجي حضورهما، فكانا كالحاضرين، وعن أحمد: مثل هذا، إلا أن القاضي تأوله على الموت وما في معناه من الغيبة البعيدة ونحوها. ويمكن تأويل قول الشعبي على هذا فيزول هذا الخلاف/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٨٨.