للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: (أنه) (١) لا يثبت، وهو قول أبي حنيفة.

ولا تجوز شهادة شهود الفرع (إلا عند تعذر حضور شهود) (٢) الأصل بالموت، أو المرض، أو الغيبة (٣).

وقال الشعبي: لا يسمع شهادة شاهدي الفرع، إلا بموت شهود الأصل لا غيره (٤).


(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن الشهادة على الشهادة تراد لتأكيد الوثيقة لتوصل بها إلى اثبات الحق وحدود اللَّه تعالى مبنية على الدرء، والاسقاط، فلم يجز تأكيدها وتوثيقها بالشهادة على الشهادة، وما يثبت بالشهادة على الشهادة يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي، وما لا يثبت بالشهادة على الشهادة، لا يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي، لأن الكتاب لا يثبت إلا بتحمل الشهادة من جهة القاضي الكاتب، فكان حكمه، حكم الشهادة على الشهادة.
والثاني: أنه يجوز لأنه حق يثبت بالشهادة، فجاز أن يثبت بالشهادة على الشهادة كحقوق الآدميين/ المهذب ٢: ٣٣٨، والهداية ٣: ٩٥.
(٢) (إلا عند تعذر حضور شهود): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) لأن شهادة الأصل أقوى، لأنها تثبت نفس إلحق، والشهادة على الشهادة لا تثبت نفس الحق، فلم تقبل مع القدرة على شهود الأصل، والغيبة التي يجوز بها الحكم بالشهادة على الشهادة، أن يكون شاهد الأصل، من موضع الحكم على مسافة إذا حضر، لم يقدر أن يرجع بالليل إلى منزله، فإنه تلحقه المشقة في ذلك، وأما إذا كان في موضع إذا حضر، أمكنه أن يرجع إلى بيته بالليل، لم يجز الحكم بشهادة شهود الفرع، لأنه يقدر على شهادة شهود الأصل من غير مشقة/ المهذب ٢: ٣٣٨.
(٤) لأنهما إذا كانا حيين، رجي حضورهما، فكانا كالحاضرين، وعن أحمد: مثل هذا، إلا أن القاضي تأوله على الموت وما في معناه من الغيبة البعيدة ونحوها. ويمكن تأويل قول الشعبي على هذا فيزول هذا الخلاف/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>