للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه يصح نذره، ويجوز أن يصليها في هذا الوقت.

والثالث: أنه ينعقد نذره على القضاء في غيره دون (الوفاء فيه) (١).

وإن نذر ذبح ولده، لم ينعقد نذره ولم (يلزم به شيء) (٢)، وبه قال أبو يوسف.

وقال أبو حنيفة ومحمد: يلزمه (ذبح) (٣) شاة، وكذا إذا نذر ذبح نفسه.

وإن نذر ذبح والده أو عبده، لم يلزمه شيء.

وعن أحمد: روايتان.

إحداهما: أنه يلزمه ذبح كبش.

والثانية: أنه يلزمه كفارة يمين، وحكي ذلك عن سعيد بن المسيب.

فإن قال: للَّه علي صوم، أو صلاة، لزمه ذلك في أظهر الوجهين، وهو قول أبي العباس بن سريج، وأبي سعيد الإصطخري، وأبي علي بن أبي هريرة.

والثاني: لا يلزمه، وهو قول أبي إسحاق المروزي، وأبي بكر الصيرفي.

وإن نذر قربة في (لجاج) (٤) بأن قال: إن كلمت فلانًا فلله علي


(١) (الوفاء به): غير واضحة في أ.
(٢) (يلزم به شيء): في أ، ب وفي جـ يلزمه شيء.
(٣) (ذبح): في أيلزمه ذبح شاة.
(٤) (لجاج): في ب، جـ وفي أالحاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>