للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صوم، أو صلاة، أو صدقة بماله، خير بين كفارة يمين، أو بين الوفاء بما التزمه.

ومن أصحابنا من قال: إن كانت القربة حجًا أو عمرة، لزمه الوفاء به.

وقال أبو حنيفة: يلزمه الوفاء به بكل حال إن لم يكن (له) (١) مال. فإن كان صدقة بمال، لزمه أن يتصدق بالمال (الزكاتي) (٢).

وقال مالك: يلزمه أن يتصدق بثلث ماله، وبه قال الزهري.

وقال النخعي وعثمان البتي (٣): يتصدق بجميع ماله (الزكاتي) (٤) وغير الزكاتي.

وقال ربيعة: يلزمه أن يتصدق من ماله بقدر الزكاة.

وقال جابر بن زيد بن (الشعثاء) (٥): إن كان ماله كثيرًا، لزمه أن يتصدق بعشره، وإن كان وسطًا تصدق بسبعه، وإن كان قليلًا، تصدق بخمسه، والكثير ألفان، والوسط ألف، والقليل: خمس مائة.


(١) (له): زائدة في أ.
(٢) (الزكاتي): غير واضحة في أومتآكلة.
(٣) عثمان البتي: نسبة إلى البت، وهو كساء غليظ من وبر أو صوف ولأنه كان يبيع البتوت من أهل الكوفة، وانتقل إلى البصرة، ومات سنة ١٤٣ هـ أخذ عن الحسن، "الشيرازي" ٥٨، ٥٩.
(٤) (الزكاتي): غير واضحة في أ.
(٥) جابر بن زيد الأيدي أبو الشعثاء: وفي أ: الشفاء، روى عمر بن دينار عن ابن عباس أنه قال: لو أن أهل البصرة سألوا جابر بن زيد عما في كتاب اللَّه، ثم نزلوا عند قوله، وسعهم أو قال: كفاهم، وقال عمرو بن دينار، ما رأيت أحدًا أعلم من أبي الشعثاء، مات ١٠٣ هـ، "الشيرازي": ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>