للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: من يوم الولادة.

والثاني: بعد يوم الولادة.

ويستحب (أن) (١) يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة (٢).

وقال مالك: شاة عن الغلام أيضًا.

وفي كسر عظمها وجهان:

أحدهما: وهو قول البغداديين (٣).

والثاني: لا يكره وهو قول البصريين.

ولا يمس رأس المولود بدم العقيقة (٤).

وقال قتادة: تؤخذ صوفة من صوفها، فيستقبل بها أوداجها، ثم تجعل على يافوخ الصبي حتى يسيل، ثم يغسل.


(١) (أن): في ب، جـ وفي أعن.
(٢) لما روت أم كرز قالت: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن العقيقة فقال: للغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة وقال الترمذي: هو حديث صحيح، "المهذب" مع "المجموع"، ٨/ ٣٤٢، ٣٤٤.
(٣) والمستحب أن يفصل أعضاءها ولا يكسر عظمها، لما روي عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "والسنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولًا، ولا يكسر عظم" هذا الحديث أخرجه ابن حبان، والبيهقي، ورواه أحمد، والترمذي وصححه. أنظر الجامع الصحيح للترمذي ٤: ٩٧.
(٤) لما روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود، فأمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا"، رواه البيهقي بإسناد صحيح، "المهذب" مع "المجموع" ٨/ ٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>