للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت معتادة، (وكانت) (١) عادتها أن تحيض من أول الشهر خمسة أيام، فإن قلنا: (لا تلفق) (٢)، (فالخمسة) (٣) كلها حيض، وإن قلنا: تلفق، حصل لها ثلاثة أيام حيض.

ومن أصحابنا من قال: تلفق لها خمسة أيام (من) (٤) خمسة عشر يومًا، وعلى هذا، إذ كانت عادتها زيادة على (ما ذكرناه) (٥).

فإن رأت نصف يوم دمًا، ونصف يوم نقاء، ولم يجاوز الخمسة عشر بني على القولين في التلفيق.

وقيل: لا يثبت لها حكم التلفيق، حتى يتقدمه أقل الحيض متصلًا.

وقيل: يعتبر أن يتقدم أقل الحيض متصلًا، ويتعقبه أقل الحيض متصلًا، والمذهب الأول.

قال أبو العباس: لا يجب عليها الغسل في اليوم الأول من الشهر


= عثمان بن شافع، أحد أجداد الشافعي، ويعرف أحمد هذا بابن بنت الشافعي، وهو سبطه وابن عمه، كان واسع العلم جليلًا، فاضلًا، لم يكن في آل الشافعي بعد الإمام أجل منه، لم يطلع على تاريخ وفاته، الحسيني: ٤٠.
(١) (وكانت): في جـ، وفي أ: وكان.
(٢) (لا تلفق): في ب، جـ، وفي جـ: يلفق فالخمسة كلها حيض، وإن قلنا تلفق.
(٣) (فالخمسة): في ب، جـ، وفي أ: والخمسة.
(٤) (من): في جـ، وفي أ: في.
(٥) (ما ذكرناه): في ب، جـ، وفي أ: ما ذكرنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>