للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على القول الذي (يقول) (١) لا يلفق، وإن قلنا: يلفق، وجب عليها (الغسل، إذا) (٢) رأت النقاء في اليوم الأول.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعندي: أن الذي يجيء على هذا القول، أن لا يجب الغسل أيضًا، وإنما يتصور ذلك في اليوم الثاني، وما بعده.

قلت: ما ذكره صحيح في اليوم الأول، وقوله: إنه (لا يتصور) (٣) في (اليوم الأول من الشهر) (٤) الثاني وما بعده ليس بصحيح، بل ينبغي أن يجب الغسل عليها بعد ذلك على القولين، لأن ما تقدم قد ثبت كونه حيضًا، فإن لفقنا، فهو طهر بعد حيض، وإن لم نلفق، فالظاهر بقاء الطهر.

وإن رأت ساعة دمًا، وساعة نقاء، ولم يجاوز الشمسة عشر، وبلغ بمجموعه أقل الحيض، فقد قال أبو العباس، وأبو إسحاق، فيه القولان في التلفيق، وإن لم يبلغ بمجموعة أقل الحيض، بأن رأت ساعة دمًا، ثم رأت ساعة في الخامس عشر دمًا، فقد قال أبو العباس: إذا قلنا: لا يلفق، احتمل وجهين:

أحدهما: أنه يكون حيضًا.

والثاني: أنه لا يكون حيضًا.


(١) (يقول): في ب، وفي جـ: نقول.
(٢) (الغسل، إذا): في أ، ب، وفي جـ: (الغسل اليوم إذا) بزيادة اليوم في جـ.
(٣) (لا يتصور): في ب، جـ، وفي أ: لا ساقطة.
(٤) (اليوم الأول من الشهر): ساقطة من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>