للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه يحرم عليهم كما حرم على أهل (المدينة) (١).

والثاني: لا يحرم.

فأما العبد إذا ضحى بإذن مولاه عن نفسه وقلنا: إنه (يملك) (٢)، صح ذلك، وليس للسيد أن يرفع فيها بعد الذبح، فأما قبل الذبح، فإن كان قبل إيجاب الأضحية وتعيينها، صح رجوعه فيها، وإن كان بعد إيجابها وتعيينها، لم يجز.

(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (٣): وعندي (أنه) (٤) لا فرق بين ما قبل الذبح، وبين ما بعده فيما ذكره من الرجوع وعدمه، ويجوز أنا يختلف الإِيجاب والتعيين وعدم الإِيجاب.

وأما المكاتب إذا أذن له المولى في التضحية، ففيه قولان.

(قال الإمام أيده اللَّه) (٥): إن ذلك يبنى على أن تبرعات المكاتب بإذن المولى، هل تصح أم لا؟ .


(١) (المدينة): غير واضحة في أ.
(٢) (يملك): غير واضحة في أ.
(٣) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): في أ، وفي ب قال الإِمام أبو بكر رحمه اللَّه.
(٤) (أنه): ساقطة من أ.
(٥) (قال الإِمام أيده اللَّه): في ب وساقطة من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>