للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في الجديد: لا تجزىء.

وقال في القديم: (تجزىء) (١).

ويجوز الإدخار من لحوم الأضاحي، واختلف أصحابنا في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما نهيتكم (من) (٢) أجل الدافة، يعني (عن) (٣) الإدخار.

فمنهم من قال: هو نهي تحريم على العموم في المدينة التي دفت البادية إليها، وفي غيرها، يحرم إدخار لحم الأضاحي بعد ثلاث في جميع البلاد، (وعليه) (٤) جميع المسلمين، وكانت الدافة سببًا (للتحريم) (٥)، ثم وردت (الإباحة) (٦) بعده نسخًا للتحريم، فعلى هذا: إذا قدم إلى بلد، لم يحرم فيه ادخار الأضاحي.

والوجه الثاني: أنه نهي تحريم خاص لمعنى حادث اختص بالمدينة (ومن) (٧) فيها دون غيرهم لنزول الدافة فيهم، ثم ارتفع التحريم بارتفاع علته، (فعلى) (٨) هذا اختلف أصحابنا إذا حدث مثل ذلك في زماننا، فدف ناس إلى بلد هل يحرم على أهله إدخاره؟ فيه وجهان:


(١) (تجزىء): في أ، جـ، وفي ب: لا تجزىء.
(٢) (من): في أ، جـ وفي ب: عن.
(٣) (عن): ساقطة من جـ.
(٤) (وعليه): في ب، وعلى في أ، جـ.
(٥) (للتحريم): في ب، وفي أ، جـ التحريم.
(٦) (الإباحة): غير واضحة في أ.
(٧) (ومن): في ب، جـ وفي أ، ب وعلى.
(٨) (فعلى): في جـ وفي أ، ب: وعلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>