للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إلى) (١) الحرم، والضحايا تكون في كل بلد، وهل يتعين البلد؟ (ذكر) (٢) فيه وجهان بناء على القولين في نقل الصدقة، فإن ضلت الأضحية في أيام النحر وقد مضى بعضها، وبقي بعضها، فهل يكون مفرطًا؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يكون مفرطًا.

والثاني: أنه مفرط.

فإن ولدت الأضحية، تبعها ولدها فيذبحهما جميعًا، فإن تصدق بأحدهما وأكل الآخر، (فهل) (٣) يجوز؟ ، فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يجوز حتى يتصدق من كل واحد منهما ويأكل.

والثاني: أنه يجوز ذلك.

والثالث: أنه إن تصدق (بالأم) (٤)، وأكل الولد، جاز، وإن تصدق بالولد، وأكل الأم لم يجز.

فإن التزم أضحية (معينة سليمة من العيوب، فحدث بها عيب، لم يمنع إجزاءها.

وقال أبو حنيفة: يمنع.

فإن أوجب أضحية (٥) (معيبة) (٦) فزال عيبها، فهل تجزئه؟ فيه قولان:


(١) (إلى): في ب، جـ، وفي أ: تحمل في الحرم.
(٢) (ذكر): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٣) (فهل): في ب.
(٤) (بالأم): في أ، وفي ب، جـ: من الأم.
(٥) (معينة. . . أضحية): ساقطة من أ.
(٦) (معيبة): زائدة في أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>