للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: لا يجوز حتى يشارك فيه الفقراء.

وقال الأوزاعي: يجوز بيع جلودها بآلة البيت التي تعار كالفأس، والقدر، والمنخل، والميزان.

وقال عطاء: لا بأس بيع أهب الأضاحي.

وقال أبو حنيفة: إذا ذبحها، جاز له بيع ما شاء منها والتصدق بثمنه، فإن باع جلدها بآلة البيت، جاز له الانتفاع به.

ويجوز أن يشترك السبعة في بدنة، وفي بقرة (١)، سواء كانوا (متقربين) (٢) أو بعضهم يريد اللحم، أهل بيت واحد كانوا أو متفرقين (٣).

وقال مالك: إن كان متطوعًا، جاز إذا كانوا أهل بيت واحد.

وقال أبو حنيفة: إذا كانوا متقربين، جاز.

وقال إسحاق بن راهوية: البدنة عن عشرة، والبقرة عن عشرة.

وحكم الهدايا والضحايا سواء إلّا في المحل، فإن الهدايا تحمل


= إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنما نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا وتصدقوا وادخروا"، رواه مسلم بحروفه، أنظر "صحيح مسلم" ١٣/ ١٣٠.
(١) لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: "نحرنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحديبية، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"، رواه مسلم في صحيحه، أنظر "مسلم" ٩/ ٦٦، ٦٧.
(٢) (متقربين): في جـ، وهو الصحيح، وفي ب: متفرقين، وفي أ: منفردين.
(٣) (متفرقين): في أ: مفترقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>