(٢) لما روي عن علي رضي اللَّه عنه قال: "أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أقوم على بدنة فأقسم جلالها وجلودها وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا"، رواه البخاري ومسلم بلفظه، أنظر "فتح الباري" ٤/ ٣٠٣، ٣٠٥، و"صحيح مسلم" ٩/ ٦٤. (٣) والمنصوص عند الشيرازي: أنه يجوز أن ينتفع بجلدها، فيصنع منه النعال والخفاف، والفراء، لما روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ادخروا الثلث، وتصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك، قيل لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا رسول اللَّه لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: وما ذاك؟ قالوا: يا رسول اللَّه: نهيت عن =