للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذمة، كقوله: للَّه علي أن أضحي بدنة، فلا يجوز أن يأكل منها، وليس لما ذكره معنى يعول عليه.

فإن أخر الأضحية، فتلفت في يد المستأجر، لم يضمنها المستأجر وضمنها المؤجر، ويضمن المستأجر الأجرة، وفي قدر ما يضمنه وجهان:

أظهرهما: أنه يضمن أجرة المثل.

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يضمن أكثر الأمرين من الأجرة المسماة، أو أجرة المثل، ثم (قال) (١): ماذا يصنع بهذه الأجرة؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يسلك بها مسلك الأضحية.

والثاني: أنها تصرف إلى الفقراء والمساكين.

ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرًا كان أو تطوعًا (٢)، وحكي في جواز تفرد المضحي بجلد الأضحية وجهان:

أحدهما: يجوز (٣).


(١) (قال): زائدة في أ، وساقطة من ب، جـ.
(٢) لما روي عن علي رضي اللَّه عنه قال: "أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أقوم على بدنة فأقسم جلالها وجلودها وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا"، رواه البخاري ومسلم بلفظه، أنظر "فتح الباري" ٤/ ٣٠٣، ٣٠٥، و"صحيح مسلم" ٩/ ٦٤.
(٣) والمنصوص عند الشيرازي: أنه يجوز أن ينتفع بجلدها، فيصنع منه النعال والخفاف، والفراء، لما روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ادخروا الثلث، وتصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك، قيل لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا رسول اللَّه لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: وما ذاك؟ قالوا: يا رسول اللَّه: نهيت عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>