للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثالث: الربع.

والرابع: أقل ما يجزىء.

فإن كان ما ذبحه وجب عليه عن نذر مجازاة (١)، لم يجز أن يأكل منه (٢)، فإن أكل منه شيثًا ضمنه، وفيما يضمنه به، الأوجه الثلاثة التي تقدم ذكرها في الهدي (٣).

(فإن) (٤) كان قد التزمه بنذر مطلق، ففيه ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه لا يجوز أن يأكل (منه) (٥) شيئًا.

والثاني: (أنه) (٦) يجوز أن يأكل منه.

والثالث: أنه إن كان أضحية، جاز له الأكل منه، وإن كان هديًا، لم يجز.

قال أقضى القضاة الماوردي: والأصح عندي أن ينظر إلى المنذور، فإن كان مستعينًا، لم يضمن في الذمة كقوله: للَّه علي أن أضحي بهذه البدنة، جاز له أن يأكل منها، وإن كان مضمونًا في


(١) كالنذر لشفاء المريض، وقدوم الغائب.
(٢) لأنه جزاء كجزاء الصيد.
(٣) وهي: الأول: يلزمه قيمة ما أكل، كما لو أكل منه أجنبي.
والثاني: يلزمه مثله من اللحم، لأنه لو أكل جميعه ضمنه بمثله، فإن أكل بعضه، ضمنه بمثله.
والثالث: يلزمه أن يشتري جزءًا من حيوان مثله، ويشارك في ذبحه، "المهذب" مع "المجموع" ٨/ ٢٣٠.
(٤) (فإن): في جـ، وفي أ: وأن.
(٥) (منه): في أ، جـ، وفي ب: منها.
(٦) (أنه): ساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>