للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المرتد فتجب عليه الصلاة، ويؤمر بقضائها إذا أسلم (١).

وقال أبو حنيفة: الردة تسقط عنه فرض القضاء في الصلاة التي وجبت عليه في حال الإسلام، ولا يؤمر بقضاء ما فاته في حال الردة بعد العود أبي الإسلام، وبه قال مالك.

وعن أحمد: روايتان.

والإغماء إذا كان بغير معصية، يسقط فرض القضاء، وإذا كان بمعصية (لم) (٢) يمنع الوجوب، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: إذا زاد الإغماء على يوم وليلة، أسقط فرض القضاء، وإن كان في يوم وليلة فما دون، لم يمنع الوجوب.

وقال أحمد: الإغماء لا يمنع وجوب القضاء بحال.

ولا يؤمر أحد ممن لا تجب عليه (الصلاة) (٣) بفعلها إلَّا الصبي، فإنه يؤمر بالصلاة لسبع، ويضرب على تركها لعشر، وتصح صلاته (٤).


= وصهباء طاف يهوديها ... وأبرزها وعليها ختم
وقابلها الريح في دنِّها ... وصلى على دنِّها وارتسم
أي: دعا لها أن لا تحمض ولا تفسد.
وتطلق أيضًا على الرحمة، ومنه قول عدي:
صلى الإله على أمرىء ودعته ... وأتم نعمته عليه وزادها
"النظم المستعذب" ١/ ٥٧.
(١) فيلزمه قضاؤها بعد إسلامه تغليظًا عليه، ولأنه التزمها بالإسلام، فلا تسقط عنه بالجحود، كحق الآدمي، "مغني المحتاج" ١/ ١٣٠.
(٢) (لم): في جـ: لا.
(٣) (الصلاة): ساقطة من جـ.
(٤) والضرب: يكون باليد لا بخشبة، والدليل على ذلك قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مروا أولادكم =

<<  <  ج: ص:  >  >>