للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: لا تصح صلاته.

وقال الشافعي رحمه اللَّه: وعلى الآباء، والأمهات أن يؤدبوا أولادهم، ويعلموهم الطهارة، والصلاة، وظاهر هذا يقضي الوجوب.

ومن أصحابنا (من قال: المراد به) (١) الاستحباب، وهذا أجري على القياس، وإن خالف الظاهر.

(فإن شرع في الصلاة) (٢)، وبلغ في أثنائها، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: أحببت أن يتم ويعيد، ولا يبين لي أن عليه الإعادة.

وقال أبو إسحاق: يلزمه الإتمام، ويستحب له الإعادة، وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه.

ومن أصحابنا من قال: يستحب (له) (٣) الإتمام، ويجب عليه الإعادة.


= بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر" رواه أبو داود وأحمد سنن أبي داود جـ ١: ١١٥، انظر "نيل الأوطار" للشوكاني ١/ ٣٢٢. ويذكر الحصكفي: أن الصوم كالصلاة، وغيره قال: أنه يؤمر بالصوم والصلاة، وينهى عن شرب الخمر، ليألف الخير ويترك الشر، "حاشية ابن عابدين" ١/ ٣٥٢، إلا ان الصلاة غير واجبة على الصبي، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق"، "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٢٢٨.
ومثله: "رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" رواه أحمد، ومثله من رواية علي له، ولأبي داود والترمذي وقال: حديث حسن، انظر سنن أبي داود جـ ١: ٢٢٨ وأنظر نيل الأوطار للشوكاني ١: ٣٢٣.
(١) (من قال: المراد به): غير واضحة في أ.
(٢) (فإن شرع في الصلاة): غير واضحة في أ.
(٣) (له): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>