(٢) (الإعادة): في جـ. (٣) اختلف الفقهاء في هذه المسألة كالتالي: ١ - الحنفية: بحبس حتى يصلي، لأنه يحبس لحق العبد، وحق اللَّه أحق، ولا يقال: إن حقه تعالى بني على المسامحة، لأنه لا تسامح في شيء من أركان الإسلام، "درر المختار شرح تنوير الأبصار"، و"حاشية ابن عابدين" ١/ ٣٥٢، وقيل: يضرب حتى يسيل منه الدم، وبعضهم قال: لا يقبل بل يعزر حتى يموت أو يتوب، ويستدل بما روي عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواه أحمد والبخاري، ومسلم، والأربعة انظر صحيح مسلم ١١: ١٦٤، "الفتح الكبير" ٣/ ٣٥٦. ٢ - المالكية والشافعية: يقتل حدًا ولا يكفر، واستدلوا على قتله بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} إلى قوله: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}. =