للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنهم من قال: إن بلغ بعدما فرغ منها، ولم يبق من الوقت ما يتسع لفعلها، لم يجب عليه قضاؤها، وليس بشيء.

وإن بلغ بعد الفراغ من الصلاة، فعلى (قوله) (١) الأول، لا يجب عليه الإعادة، وعلى الوجه الآخر، يجب عليه الإعادة.

وقال أبو حنيفة: ومالك: يجب عليه (الإعادة) (٢) بكل حال في الصوم والصلاة.

واختار المزني رحمه اللَّه: أن يعيد الصلاة، ولا يعيد الصوم.

ومن ترك الصلاة بعد اعتقاد وجوبها كسلًا، وأصر على تركها، قتل، وبه قال مالك (٣).


(١) (قوله): في جـ.
(٢) (الإعادة): في جـ.
(٣) اختلف الفقهاء في هذه المسألة كالتالي:
١ - الحنفية: بحبس حتى يصلي، لأنه يحبس لحق العبد، وحق اللَّه أحق، ولا يقال: إن حقه تعالى بني على المسامحة، لأنه لا تسامح في شيء من أركان الإسلام، "درر المختار شرح تنوير الأبصار"، و"حاشية ابن عابدين" ١/ ٣٥٢، وقيل: يضرب حتى يسيل منه الدم، وبعضهم قال: لا يقبل بل يعزر حتى يموت أو يتوب، ويستدل بما روي عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواه أحمد والبخاري، ومسلم، والأربعة انظر صحيح مسلم ١١: ١٦٤، "الفتح الكبير" ٣/ ٣٥٦.
٢ - المالكية والشافعية: يقتل حدًا ولا يكفر، واستدلوا على قتله بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} إلى قوله: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}. =

<<  <  ج: ص:  >  >>