للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم" متفق عليه صحيح مسلم ١١: ١٦٤، "نيل الأوطار" للشوكاني ١/ ٣١١.
واحتجوا على أنه لا يكفر: بحديث عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "خمس صلوات افترضهن اللَّه، من أحسن وضوءهن، وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن، كان له على اللَّه عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل، فليس له على اللَّه عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه"، "مختصر أبي داود" ١/ ٢٤٦. وحديث: "من مات وهو يعلم أن لا إله إلا اللَّه دخل الجنة" رواه مسلم، ورواه أحمد فى مسنده انظر صحيح مسلم ١: ٢١٨، "الفتح الكبير" ٣/ ٢٤٠. ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة، ويورثون عنه، ولو كان كافرًا لم يغفر له، ولم يرث ولم يورث، "المجموع" ١٩، ٢٠، وأنظر "بداية المجتهد" ١/ ٩٢، ٩٣.
٣ - الحنابلة: في تركها تهاونًا وكسلًا لا جحودًا، دعاه إمام أو نائبه إلى فعلها، لاحتمال تركها لعذر، كالمرض ونحوه، ويهدده فيقول له: إن صليت وإلا قتلناك، فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها، وجب قتله، لقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} إلى قوله: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}. فمن ترك الصلاة، لم يأت بشرط التخلية، فبقي على إباحة القتل.
ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ترك الصلاة متعمدًا، فقد برئت منه ذمة اللَّه ورسوله"، هذا ولا يقتل من ترك الصلاة تهاونًا وكسلًا، وكذا من جحد وجوبها حتى يستتاب ثلاثة أيام، واستدلوا أيضًا: أن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي انظر صحيح مسلم ٢: ٧٠ وانظر نيل الأوطار ١: ٣١٥، وروى عبادة مرفوعًا: "من ترك الصلاة متعمدًا، فقد خرج من الملة".
وقال عمر: لا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة" "الفتح الكبير" ١/ ٤٦٨، رواه الطبراني في "الكبير"، "كشاف القناع" ١/ ٢٢٨، وأنظر "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" ١/ ٣١٣، و"الميزان الكبرى" للشعراني ١/ ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>