للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يصلي.

وقال المزني: يضرب ولا يقتل.

واختلف أصحابنا في الوقت الذي يقتل فيه:

فقال أبو سعيد الإِصطخري: يقتل إذا (ضاق) (١) وقت الصلاة الرابعة.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يقتل إذا (ضاق) (٢) وقت الصلاة الأولى، (وهو) (٣) ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه.

وقال أبو إسحاق: يقتل إذا (ضاق) (٤) وقت (الصلاة) (٥) الثانية.

ذكر في الحاوي: هل يقتل لصلاة الوقت أم لما فات؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يقتل لصلاة الوقت، فعلى هذا لا يقتل للفوائت إذا تركها.

والثاني: أنه يقتل لما فات، فعلى هذا يقتل (لترك) (٦) فعل


(١) (ضاق): في أ، جـ، وفي ب: فات، انظر "المهذب" ١/ ٥٨ فيقال له: إن صليت وإلا قتلناك، لأنه يجوز أن يكون ما دون ذلك تركه لعذر، "المهذب" ١/ ٥٨.
(٢) (ضاق): في أ، جـ، وفي ب: فات.
(٣) (وهو): وفي ب: وهذا.
(٤) (ضاق): وفي ب: فات.
(٥) (الصلاة): ساقطة من أ.
(٦) (لترك): وفي ب: لتركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>