للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قال الشافعي) (١): (فإن) (٢) أوصى لرجل بعبد بعينه، ثم أوصى به (لآخر) (٣)، فهو بينهما نصفين وهو قول أبي حنيفة ومالك (٤).

وقال داود: الوصية للأول دون الثاني.

وقال عطاء وطاووس: هو للثاني دون الأول.

فإن عرضه للبيع (أو) (٥) رهنه في دين، أو وهبه ولم يقبضه، كان رجوعًا (٦).

ومن أصحابنا من قال: ليس برجوع (٧)، وليس بصحيح.

وإن وهبه هبة فاسدة، فهل يكون رجوعًا؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يكون رجوعًا.

والثاني: أنه لا يكون رجوعًا.

والثالث: أنه إن (أقبضه) (٨) كان رجوعًا، وإن لم (يقبضه) (٩) لم يكن رجوعًا (١٠).


(١) (قال الشافعي): في أ، جـ وساقطة من ب/ أنظر الأم للإِمام الشافعي ٤: ١١٨.
(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٣) (لآخر): في جـ وفي أ، ب الآخر.
(٤) لأن المحل يحتمل الشركة، واللفظ صالح لها/ الهداية للمرغيناني ٤: ١٧٤.
(٥) (أو): في ب، جـ وفي أورهنه.
(٦) لأن تعريضه لزوال الملك صرف عن الموصى له.
(٧) لأنه لم يزل الملك.
(٨) (أقبضه): في ب، جـ وفي أقبضه.
(٩) (يقبضه): في ب، جـ وفي أيقبض.
(١٠) هذه الأوجه ذكرها الماوردي، لأنه توسل إلى أمر يحصل به الرجوع/ مغني المحتاج ٣: ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>