للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أوصى بعبد لأحد رجلين، لم تصح الوصية.

وقال أبو حنيفة: هي صحيحة، كما لو أوصى لرجل بأحد عبديه.

وإن أوصى (بعتق عبد قد أوصى) (١) به لإنسان، (ففيه) (٢) وجهان:

أحدهما: أنه يكون رجوعًا عن الوصية إلى العتق، وهو قول أبي إسحاق.

والثاني: أنه يكون رجوعًا عن الوصية بنصف العبد إلى عتقه.

فإن أوصى بعتق عبد، ثم أوصى به لزيد، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يتعين العتق، وتبطل الوصية الثانية.

والثاني: أنه يكون رجوعًا في نصفه.

وإن أوصى بعبد، ثم دبره، وقلنا (إن) (٣) التدبير عتق بصفة، كان رجوعًا عن الوصية (٤).

وإن قلنا: إنه وصية، وقلنا: إنه يقدم العتق على سائر الوصايا في أحد القولين، كان رجوعًا (٥).

وإن قلنا: إن العتق كسائر الوصايا، ففيه وجهان:


(١) (بعتق عبد قد أوصى): في جـ وفي أيعتق عبد قد وصى وفي ب ساقطة.
(٢) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.
(٣) (إن): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٤) لأنه عرضه لزوال الملك.
(٥) لأنه أقوى من الوصية فأبطلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>