للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه ليس برجوع عن جميعه، بل يكون نصفه مدبرًا، ونصفه مملوكًا (١).

والثاني: أنه رجوع (٢).

وإن أوصى له بجارية، ثم وطئها، لم يكن ذلك رجوعًا (٣).

وقال أبو بكر بن الحداد المصري: (إنه) (٤) إن عزل عنها، لم يكن رجوعًا، وإن لم يعزل، كان رجوعًا (٥).

وإن أوصى له بقفيز حنطة، فخلطه بأدنى منه، ففيه وجهان (٦):

أحدهما: أنه ليس برجوع، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٧).

والثاني: أنه رجوع (٨).


(١) كما لو أوصى به لرجل، ثم أوصى به لآخر.
(٢) لأن التدبير أقوى، لأنه يتنجز من غير قبول، والوصية لا تتم إلا بالقبول، فقدم التدبير كما يقدم ما تنجز في حياته من التبرعات على الوصية/ المهذب ١: ٤٦٩.
(٣) لأنه استيفاء منفعة، فلم يكن رجوعًا كالاستخدام.
(٤) (إنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) لأنه قصد التسري بها.
(٦) وإن وصى بطعام معين فخلطه بغيره، كان ذلك رجوعًا، لأنه جعله على صفة لا يمكن تسليمه فإن وصى بقفيز من صبرة، ثم خلط الصبرة بمثلها، لم يكن ذلك رجوعًا، لأن الوصية مختلطة بمثلها والذي خلطه به، مثله، فلم يكن رجوعًا، فإن خلطه بأجود منه كان رجوعًا، لأنه أحدث فيه بالخلط زيادة لم يرض بتمليكها/ المهذب ١: ٤٦٩.
(٧) لأنه نقص أحدثه فيه، فلم يكن رجوعًا، كما لو أتلف بعضه.
(٨) لأنه يتغير بما دونه، كما يتغير بما هو أجود منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>