للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في القديم: تجب في الذمة، أو في العين؟ فيه قولان:

قال في القديم: تجب في الذمة وجزء من المال مرتهن بها (١).

وقال في الجديد: وهو الأظهر. إنها استحقاق جزء من المال، فيملك أهل السهمان قدر الفرض من المال (غير أن له) أن يؤدي من غيره، وهو قول مالك.

وذكر في "الحاوي" على قوله الجديد: في كيفية (وجوب) الزكاة في العين قولين:

أحدهما: وجوب استحقاق ملك وشركة.

والثاني: وجوب مراعي لا وجوب ملك كتعلق أرش الجناية بالرقبة، وهذا ليس بمعروف على المذهب.

وقال أبو حنيفة: تتعلق الزكاة بالعين كتعلق أرش الجناية بالرقبة الجانية ولا يزول ملكه عن شيء من المال إلّا بالدفع إلى المستحق، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

ومذهب أبي حنيفة: يخالف القولين جميعًا، لأنها لا تجب عنده في الذمة، ولا يزول بها ملكه عن شيء من المال.


(١) أنها لو كانت واجبة في العين، لم يجزء أن يعطي حق الفقراء من غيرها كحق المضارب والشريك، أنظر "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>