للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يفرّق بنفسه، وعلى القول الآخر (أن يقدر على الإمام) (١) أو نائبه.

فإن كان عنده خمس من الإبل، فهلك منها واحدة بعد الحول وقبل التمكن من الأداء، وقلنا بقوله القديم، لم يجب عليه شيء، وإن قلنا بالجديد، سقط عنه خمس شاة.

فإن كان عنده ماشية فتوالدت بعد تمام الحول وقبل (الإمكان) (٢) ففيه طريقان:

أحدهما: أنه يبني على القولين، فإن قلنا بقوله القديم، ضمت السخال إلى الأمهات وهو قول مالك.

وإن قلنا بالجديد: استأنف الحول عليها.

والطريق الثاني: أنها على (قولين) (٣) من غير بناء على القولين.

أحدهما: يضم (٤).

والثاني: لا يضم وهو الصحيح.

وهل تجب الزكاة في الذمة، أو في العين؟ فيه قولان:


(١) (أن يقدر على الإمام): في ب، جـ، وفي أ: (إذا لم يقدر على الإتمام).
(٢) (الإمكان): في أ، ب، وفي جـ: إمكان الأداء.
(٣) (قولين): في أ، ب، وفي جـ: القولين.
(٤) تضم الأولاد إلى ما عنده لقول عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: "اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه"، والسخلة التي يروح بها الراعي على يديه لا تكون إلا بعد الحول، وأما ما تولد قبل الحول فإنه بعد الحول يمشي بنفسه، أنظر "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>