للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينبغي أن يكون الإستسلاف جائزًا وجهًا واحدًا، وفي وجوب الضمان وجهان:

فأما ما تجب الزكاة فيه من غير حول كالعشر، وزكاة المعدن، والركاز فلا يجوز تعجيل زكاته قبل الوجوب (١).

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجوز تعجيل العشر، الأول أصح.

فإن عجل الزكاة عن نصاب ومات قبل تمام الحول، أجزأ المدفوع عن الوارث.

إذا قلنا: إنه يبنى حول الوارث على حول الموروث.

- وإن قلنا: بقوله الجديد: استأنف الحول.

(فإن) (٢) تم حوله، أجزأه ما كان عجله موروثه على ظاهر المذهب.


(١) (الوجوب): في أ، ب، وفي جـ: الحول.
(٢) (فإذا): في ب، جـ وفي أوإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>