للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أن الإِمام إن كان عادلًا، فالدفع إليه أفضل، وإلَّا فتفرقته بنفسه أفضل (١) وأما الأموال الظاهرة وهي: الماشية و (الزروع) (٢)، والثمار، والمعادن-، فعلى قوله القديم: يلزمه (دفعها) (٣) إلى الإِمام، وهو قول أبي حنيفة ومالك (٤).

- وعلى قوله الجديد: يجوز له تفرقتها بنفسه.

وذكر في "الحاوي": أن الإِمام إذا كان جائرًا، لم يجز (الدفع) (٥) إليه، ولا يجزئه.

وقال أبو حنيفة: يجزئه دفعها إليه.

وقال مالك: إن أخذها منه جبرًا أجزأه، وإن دفعها إليه (باختياره) (٦) لم يجزه.

ويجب على الإِمام أن يبعث السعاة لجباية الصدقات، ولا يبعث إلَّا


= فقال: وفيم أنت من ذلك فقال: إنهم يشترون بها الأرض ويتزوجون بها النساء، فقال ادفعها إليهم، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرنا أن ندفعها إليهم" رواه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد فيه ضعف يسير، أنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ١١٥.
(١) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فمن سألها على وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه"، "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ١٩٨.
(٢) (الزروع): وفي جـ: والزرع.
(٣) (دفعها): في جـ، وفي أ: دفعه.
(٤) (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). التوبة ١٠٣.
(٥) (الدفع): في ب، وفي جـ: أن يدفعه إليه.
(٦) (باختياره): وفي جـ: باختيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>