للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرًا عدلًا فقيهًا، ولا يبعث هاشميًا ولا مطلبيًا إذا أراد أن يأخذ جزءًا من الزكاة.

وقيل: يجوز ذلك، وفي مواليهم وجهان:

أحدهما: أنه يجوز أن يجعل عاملًا على الصدقات (١).

فإن قال رب المال: بعت النصاب ثم اشتريته ولم يحل عليه الحول (أو) (٢) قال: قد أديت زكاته وقلنا يجوز له تفرقته بنفسه، حلفه الساعي، وهل اليمين واجبة أو مستحبة؟ فيه وجهان:

وكذا إن قال: هي وديعة ولم يصدقه الساعي، حلفه على ما ذكرناه.

وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: إذا قال هي وديعة عندي ودعواه لا تخالف الظاهر، فتكون اليمين مستحبة وجهًا واحدًا، وليس بصحيح.

وذكر في "الحاوي": أن الساعي يسأله عن مالك الوديعة، فإن لم يذكره، ففيه وجهان:

أحدهما: أن قوله مقبول ولا زكاة عليه.


(١) لأن الصدقة إنما حرمت على بني هاشم وبني المطلب للشرف في النسب، وهذا لا يوجد في مواليهم. والثاني: لا يجوز لما روى أبو رافع قال: "ولي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا من بني مخزوم على الصدقة فقال: اتبعني تصب منها، فقلت حتى أسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألته فقال لي: أن مولى القوم من أنفسهم، وإنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، "الترمذي" ٣/ ٣٧.
(٢) (أو) في ب، جـ، وفي أ: وقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>