للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: وهو ضعيف، أنه تؤخذ منه الزكاة عند الإمتناع، وما ذكره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه أصح.

فإن قال: بعته في أثناء الحول، ثم اشتريته، فشهد شاهدان على الماشية بأعيانها أنها لم تزل في ملكه من أول الحول إلى آخره (لا يعلمان) (١) أنها خرجت من ملكه قبلت شهادتهما.

ذكر في "الحاوي": (أنهما) (٢) إذا كانا فقيهين في (جبران) (٣) المال، لم تقبل شهادتهما، وإن لم يكونا من جبران المال قبلت، ولو قلت هذا (لكان) (٤) أصوب.

ويسم الإِبل، والبقر في أفخاذها، والغنم في آذانها (٥)، ويكتب عليه زكاة أو صدقة.

وقال أبو حنيفة: يكره الوسم.

ولا يجوز للساعي ولا للإمام التصرف فيما يحصل من الزكاة حتى يوصلها بعينها إلى مستحقيها، فإن أخذ فى الزكاة نصف شاة، أو وقف عليه في الطريق شيء، جاز له بيعه.


(١) (لا يعلمان): وفي جـ: لا يعلما.
(٢) (أنهما): في جـ.
(٣) (جبران): غير واضحة في ب، وجوار في أ، وجبران في جـ.
(٤) (لكان): في ب، جـ، وفي أ: الدار.
(٥) أما جواز الوسم، فلما روى أنس رضي اللَّه عنه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسم إبل الصدقة" رواه البخاري ومسلم، أنظر "فتح الباري" ٤/ ١٠٩، وأما الوسم في الأفخاذ والآذان، لأنه موضع صلب، فيقل الألم بوسمه ويخف الشعر فيه فيظهر، أنظر "المجموع" ٦/ ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>