للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكي القاضي حسين رحمه اللَّه وجهًا عن أبي العباس بن سريج: أنه إذا كان قيمة البعير دون قيمة شاة، لم يجز، وذكر أنه قيل: أن الشافعي رحمه اللَّه بناه على أصل وهو: أن الشاة في خمس من الإبل أصل، أو بدل، وهذا فاسد، بل الشاة أصل.

وقال داود، ومالك: لا يقبل بغير مكان الشاة بحال.

ولا يقبل منه دون الجذع من الضأن، والثنية من المعز، من غالب غنم البلد، ويخيّر بين الضأن والمعز (١).

وحكي عن مالك أنه قال: يعتبر في الضأن والمعز الغالب أيضًا، فإن كان الغالب (الضأن) (٢)، لم يجز المعز، وإن كان الغالب المعز، لم يجز الضأن، وحكي ذلك عن بعض أصحابنا.

وهل يجزىء الذكر؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٣) لا يجزئه.

وقال أبو إسحاق: يجزئه (٤).

وإن كانت الإبل مراضًا، ففي شاتها وجهان:

أظهرهما: أنه لا يجزىء إلّا ما يجزىء في الصحاح.


(١) لما روى سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: نهينا عن الأخذ من راضع لبن، وإنما حقنا في الجذعة والثنية، رواه أبو داود ١/ ٣٦٤، والنسائي ٥/ ٢١ وغيرهما.
(٢) (الضأن): في ب، جـ، وفي أ: والضأن.
(٣) (أنه): في ب.
(٤) لأن حق اللَّه تعالى لا يعتبر فيه صفة ماله فجاز فيه الذكر والأنثى كالأضحية، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>