للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو علي بن خيران: يجب شاة بالقسط، فيقوم الإبل الصحاح والشاة الواجبة فيها، وتقوم المراض، فتجب صحيحة بالقسط.

ذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: (أنه) (١) إذا كانت الإبل سمانًا كرامًا (٢)، كانت الشاة كذلك، وإن كانت الإبل ليامًا (٣) كانت الشاة كذلك.

قال الشيخ الإمام: وعندي أنه يجب (أن) (٤) يكون ذلك على أحد الوجهين في أخذ المريضة من المراض، لأن اللوم نقص.

فإن وجبت عليه بنت مخاض، فأعطى بنت لبون، أو حقة من غير طلب (جيران) (٥)، قبل منه (٦).

وقال داود: لا يقبل منه ذلك، وإنما يؤخذ المنصوص عليه خاصة.

فإن وجبت عليه جذعة وحقة، فأعطى بنت لبون. قبل منه على الصحيح من المذهب.

وقيل: لا يجزىء.


(١) (أنه): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٢) (كرامًا): الإبل النفيسة، "المصباح المنير" ٢/ ٨١٨.
(٣) (ليامًا): ناقصة، "المصباح المنير" ٢/ ٨٦٤.
(٤) (أن): وهنا زيادة في جـ، وموضعها قد مر سابقًا.
(٥) (جبران): في ب، وفي أ، جـ: خيران، أنظر "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٣٦٥.
(٦) لما روى أنس رضي اللَّه عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>