للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن (وجبت) (١)، عليه بنت مخاض وليست عنده، وعنده ابن لبون، قبل منه، (فإن) (٢) لم يكن عنده بنت مخاض، ولا ابن لبون، فهو بالخيار إن شاء اشترى بنت مخاض، وإن شاء اشترى ابن لبون (٣).

وقال ملك: يلزمه أن يشتري بنت مخاض، وحكاه الخراسانيون وجهًا لأصحابنا.

فإن كانت عنده بنت مخاض، لم يؤخذ منه ابن لبون.

وقال أبو حنيفة: تؤخذ بالقيمة.

فإن (كانت) (٤) إبله مهازيل، أو ليامًا، وفيها بنت مخاض سمينة كريمة، لم يلزمه دفعها، ويشتري بنت مخاض، ولا يجوز أن ينتقل إلى ابن لبون.

وقيل: يجوز له الانتقال إليه، وهو المنصوص عليه.


(١) (وجبت): في أ، ب، وفي جـ: وجب.
(٢) (فإن): في أ، وفي ب، جـ: لأن.
(٣) لما روى أنس رضي اللَّه عنه: أن أبا بكر الصديق رضي اللَّه عنه، كتب له لما وجهه إلى البحرين كتابًا وفيه: "ومن بلغت صدقته من الإبل الجذعة، وليست عنده، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي معها شاتين، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهمًا، أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل فه بنت لبون، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، "فتح الباري" وقد مر سابقًا من الحديث الطويل.
(٤) (كات): في أ، ب، وفي جـ: كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>