(٢) (فإن): في أ، وفي ب، جـ: لأن. (٣) لما روى أنس رضي اللَّه عنه: أن أبا بكر الصديق رضي اللَّه عنه، كتب له لما وجهه إلى البحرين كتابًا وفيه: "ومن بلغت صدقته من الإبل الجذعة، وليست عنده، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي معها شاتين، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهمًا، أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل فه بنت لبون، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، "فتح الباري" وقد مر سابقًا من الحديث الطويل. (٤) (كات): في أ، ب، وفي جـ: كان.