للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن (كانت) (١) عنده بنت مخاض، لا تجزىء عن إبله كالمعيبة، جاز له الانتقال إلى ابن لبون.

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه إذا كانت إبله ليامًا، وفيها بنت مخاض (كريمة) (٢)، لم يجز له الانتقال إلى ابن لبون وجهًا واحدًا، وإن كانت الإبل كرامًا وفيها بنت مخاض لييمة، ففي جواز الانتقال إلى ابن لبون وجهان، والصحيح الأول.

وإن لم يكن عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون، وبنت لبون، فبذل بنت لبون مع أخذ الجبران، لم يجز.

وقيل: يجوز وليس بصحيح.


(١) (كانت): في أ، ب، وفي جـ: وإن كان.
(٢) (كريمه): في ب، جـ، وفي أ: كريمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>