للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وصفة) (١) بيع التلجئة: أن يتفقا على أنهما (يظهران) (٢) العقد خوفًا كأنه (يلجئه) (٣) وليس ببيع، ثم (يتبايعان) (٤) بعد ذلك، فإن البيع يصح، وما تقدم من الاتفاق لا يؤثر فيه، ورواه يعلى عن ابن حنيفة.

وروى محمد عن أبي حنيفة: أنه لا يصح البيع إلا أن يتفقا على أن الثمن ألف درهم بمائة دينار، فيكون الثمن مائة دينار استحسانًا، وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد نور اللَّه ضريحيهما.


= وإن كان زرعًا إن يبيعه بكيل طعام أنهى عن ذلك كله وفي رواية قتيبة أو كان زرعًا/ مسلم ١٠: ١٨٩.
٤ - عن نافع إن عبد اللَّه أخبره أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزابنة بيع تمر النخل بالتمر كيلًا وبيع العنب بالزبيب كيلًا، وبيع الزرع بالحنطة كيلًا/ مسلم ١٠: ١٨٨، وسنن أبي داود ٢: ٢٢٥.
أدلة الجمهور: -
١ - بما روي عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا.
٢ - بما روي عن سعد بن أبي وقاص أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك: رواه مالك، وأبو داود والأثرم. وابن ماجه ولفظ رواية الأثرم: (فلا إذن)./ مختصر سنن أبي داود ٥: ٣٨.
٣ - بما روي عن ابن عمر: (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الرطب بالتمر كيلًا، وبيع العنب بالزبيب كيلًا) / رواه البخاري ومسلم: أنظر اللؤلؤ والمرجان ٢: ١٣٩.
(١) (وصفة): في أوفي ب، جـ صفة.
(٢) (يظهران): في ب، جـ، وفي أيظهرا.
(٣) (يلجئه): في أ، جـ، وفي ب تلجئه.
(٤) (يتبايعان): في أ، جـ وفي ب يتبايعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>