٤ - عن نافع إن عبد اللَّه أخبره أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزابنة بيع تمر النخل بالتمر كيلًا وبيع العنب بالزبيب كيلًا، وبيع الزرع بالحنطة كيلًا/ مسلم ١٠: ١٨٨، وسنن أبي داود ٢: ٢٢٥. أدلة الجمهور: - ١ - بما روي عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا. ٢ - بما روي عن سعد بن أبي وقاص أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك: رواه مالك، وأبو داود والأثرم. وابن ماجه ولفظ رواية الأثرم: (فلا إذن)./ مختصر سنن أبي داود ٥: ٣٨. ٣ - بما روي عن ابن عمر: (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الرطب بالتمر كيلًا، وبيع العنب بالزبيب كيلًا) / رواه البخاري ومسلم: أنظر اللؤلؤ والمرجان ٢: ١٣٩. (١) (وصفة): في أوفي ب، جـ صفة. (٢) (يظهران): في ب، جـ، وفي أيظهرا. (٣) (يلجئه): في أ، جـ، وفي ب تلجئه. (٤) (يتبايعان): في أ، جـ وفي ب يتبايعا.