فدل هذا النقل: أن هذه الآية وردت في إباحة السلم، ثم دل عليه من نفس الآية قوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} وهذا في البيع الناجز، فدل أن ما قبله في غير الموصوف غير الناجز. أما السنة: ففيما يأتي: ١ - عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم/ أخرجه البخاري ومسلم/ والنسائي: فتح الباري: ٥: ٣٣٥ والنسائي ٧: ٢٥٥، ومسلم ١١: ٤٢ واللؤلؤ والمرجان ٢: ١٥٦ والبحر الرائق ٦: ١٦٩. ٢ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى غيره/ نيل الأوطار ٥/ ٢٤١ وأخرجه أبو داود وابن ماجه: سنن أبي داود ٢: ١٤٧ والحاوي للماوردي ٦: ٧٥. ٣ - روى جامع بن شداد عن طارق المجازي قال: كنت في رفعة منزلنا قرب المدينة وكان معنا ناقة حمراء، فخرج إلينا رجل عليه ثوبان أبيضان فقال: تبيعون الناقة؟ قلنا: نعم، قال: بكم فقلنا: بكذا وكذا وسقا من تمر، فأخذ الناقة، ولم ينقض، فلما أخذها وتوارى بين جدران المدينة، قال بعضنا لبعض، أتعرفون الرجل فقال بعضنا: ما وجهه بوجه غدار، فلما كان وقت العصر، جاءنا رجل فقال: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمركم أن تأكلوا حتى تشبعوا، وأن تكتالوا حتى تستوفوا، قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا، وموضع الدلالة من هذا الحديث، أنه ابتاع الناقة بثمن موصوف في الذمة، فدل على أمرين: أحدهما جواز السلم في الأصل. والثاني: جوازه حالًا/ نيل الأوطار ٥/: ٢٤١، وسنن أبي داود ٢: ١٤٧. =