٥ - عن ابن عباس عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أنهم قدموا المدينة، وهم يسلفون في التمار، السنتين والثلاث فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) / فتح الباري ٥: ٣٢٤، والمغني لابن قدامة المقدسي ٤: ٢٠٧، والحاوي للماوردي ٦: ٧٤، والمبسوط للسرخسي ١٢: ١٢٤. ٦ - ما روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم/ فتح القدير ٥: ٣٢٤ وقد ورد في شرح مسلم للقرطبي ما يدل على أنه عثر عليه بهذا اللفظ/ مسلم ١١: ٤٢. ووجه الاستدلال بهذا الحديث: أنه جوزه للحاجة مع قيام السبب المعجز له عن التسليم، وهو عدم وجوده في ملكه ولكن بطريق إقامة الأجل مقام الوجود في ملكه رخصة، وذلك لأن بالوجود في ملكه يقدر على التسليم وبالأجل كذلك، فإنه يقدر على التسليم. إما بالتكسب في المدة، أو مجيء أوان الحصاد/ المبسوط للسرخسي ١٢: ١٢٤. أما الإجماع: فقد انعقد في الصحابة ولم يخالف بعدهم إلا ابن المسيب، فقد حكيت عنه حكاية شاذة أنه أبطل السلم، ومنع منه، وهذا محبوج بإجماع من تقدمه ذكرنا من النصوص الدالة والمعنى الموجب، ولأن المثمن في البيع أحد عوضي العقد، فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن، ولأن بالناس حاجة إليه، فإن المشتري يحتاج إلى الاسترباح لنفقة عياله وهو بالسلم أسهل، إذ لابد من كون المبيع نازلًا عن القيمة فيربحه المشتري، والبائع قد يكون له حاجة في الحال إلى السلم، وقدرة في =